الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤204
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
التمام، وحكم الجهل كالعمد وقيل: كالنسيان. والله أعلم.
مسألة (1):
الصلاة بين الوطنين
في الصلاة بين الوطنين أتصلى سفرا أم تماما؟.
الجواب:
إذا كان بين الوطنين أكبر من فرسخين فمن خرج من وطنه قاصدا مجاوزة الفرسخين فصلاة السفر جائزة له متى جاوز عمران بلده وقيل يجوز له أن يصليها تماما ما لم يتجاوز الفرسخين، والعمل على القول الأول أكثر، وعلى قياده فيصليها سفر أ كذلك ما لم يدخل عمران وطنه الأخير على أكثر القول.
وقيل: إن له أن يصليها تماما فيما دون الفرسخين من بلده القادم عليه، وفيا بين حد السفرين من كلا الجانبين فصلاة السفر مجتمع عليها فيما عندنا. وإن كان ما بين الوطنين لا يزيد على حد الفرسخين فيصليها تماما بإجماع لا يجوز
الاختلاف فيه. والله أعلم.
مسألة (2):
النية لصلاة السفر
النية لصلاة السفر يقول في وقت الظهر: أصلي فريضة الظهر ركعتين وأجر إليها فريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي، سفر، ويقول في صلاة العصر: أصلي فريضة الظهر ركعتين وأضيفها إلى صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر.
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 91/ أ.
(2) ورد في المخطوط الجواب فقط.