أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

باب الذباح

وإن قال: أصلي فريضة الظهر ركعتين وفريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر، فهذا يجزيه إن كان في وقت الظهر أو العصر.

)

وأما صلاة القصر] فهي صلاة سفر فيذكرها صلاة سفر.

مسألة:

المسافر إذا نوى في سفره كله إلى أن يرجع ولم ينو لكل صلاة في وقتها أتجزيه نيته

الأولى أم لا؟

الجواب:

تجزيه نيته الأولى إن كانت بمعنى نية) الجمع أو السفر. والله أعلم.

مسألة:

صلاة القصر والجمع

في المسافر إذا مكث في قرية ولو يوما واحدا أفضل له جمع الصلاتين أم القصر ليصلي

كل صلاة في وقتها؟

الجواب:

في ذلك اختلاف بين أهل العلم.

قلت له: ما الذي يعجبك أنت في ذلك؟

قال: فيما يبين لي القصر أشق على النفس والذي على النفس أشق فهو أفضل.

قلت له: يصلي السنن والطاعات والنوافل؟

(1) سقطت من (ع).

(2) سقطت من (ع).