الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥باب الذباح
وإن قال: أصلي فريضة الظهر ركعتين وفريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر، فهذا يجزيه إن كان في وقت الظهر أو العصر.
)
وأما صلاة القصر] فهي صلاة سفر فيذكرها صلاة سفر.
مسألة:
المسافر إذا نوى في سفره كله إلى أن يرجع ولم ينو لكل صلاة في وقتها أتجزيه نيته
الأولى أم لا؟
الجواب:
تجزيه نيته الأولى إن كانت بمعنى نية) الجمع أو السفر. والله أعلم.
مسألة:
صلاة القصر والجمع
في المسافر إذا مكث في قرية ولو يوما واحدا أفضل له جمع الصلاتين أم القصر ليصلي
كل صلاة في وقتها؟
الجواب:
في ذلك اختلاف بين أهل العلم.
قلت له: ما الذي يعجبك أنت في ذلك؟
قال: فيما يبين لي القصر أشق على النفس والذي على النفس أشق فهو أفضل.
قلت له: يصلي السنن والطاعات والنوافل؟
(1) سقطت من (ع).
(2) سقطت من (ع).
٦٦٠ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.