أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

206

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

قال: يصلي جميع ما ذكرت. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في صلاة الجمع للمسافر أهي صلاة أم صلاتان، فإذا صلى الأولى ولم يسلم بينهما وقام إلى الثانية فسلم مع تمامهما جميعا أتجزيه تسليمة واحدة، وهل يكون سالما أم لا تجزيه ولا يكون سالما من النقض، أم تجزيه في شيء دون شيء؟ تفضّل بإيضاح السبيل ولك

الأجر من المولى الجليل. الجواب:

قيل: هما صلاة واحدة.

وقيل: صلاتان.

وعلى قول: هما صلاة فمعناه أنهما في حكم صلاة واحدة لا أنها صلاة واحدة على الحقيقة، فلا يجتزأ فيها بإقامة واحدة، ولا بتوجيه واحد، ولا بإحرام واحد، ولا بتسليم واحد، وهذا ما لا يختلف فيه ولا يجوز القول به والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المسافر هل يجوز له أن يتكلم بين الصلاتين إذا صلى إحداهما وقعد يرقب الإمام للصلاة الأخرى، وكذلك الانتقال هل يجوز له على هذه الصفة أم لا؟ أفتني سيدي

لك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

أكثر القول والمعمول به معنا أنه لا يتكلم فيما بين الصلاتين، وقد رخص له بعض العلماء أن يسبح الله بينهما ويحمده ويكبره ويهلله، وبعضهم يمنع من ذلك، وتركه أولى للاحتياط بالخروج من الاختلاف لمن اختار الأحوط في ذلك.