أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

لا تصلى إلا في الوقت ولو كان سحاب وخاف أن يشرق عليه الوقت؟

الجواب:

قيل بتمام صلاتهما إذا صلاهما من بعد نصف الليل ما لم ينتقض وضوؤه لحدث من بول أو غائط أو جنابة أو نوم.

وقيل بتمامهما إذا صلاهما في السحر لا قبل ذلك، وهو الوقت الذي يقرب من الفجر ما لم ينتقض وضوؤه كما سبق، وأكثر القول الجواز.

[و] قيل فيما أرجو بالمنع حتى يبين الفجر، ويعجبني أن يكتفي بها ولا إعادة عليه ولا سيما مع وجود الإشكال، ومخافة شروق الفجر. والله أعلم.

مسألة:

في المصلي في وقت الغيم إذا صلى سنة الفجر قبل الفجر أتتم صلاته أم لا؟

الجواب:

تتم إذا لم ينم أو يحدث من بول أو غائط أو جماع أو نحوه.

مسألة:

فوات وقت سنة الفجر

في الذي لم يدرك سنة الفجر قبل صلاة الجماعة وصلى مع الإمام الفريضة، أيجوز له أن يصلي السنة قبل طلوع الشمس؟ لأنا وجدنا في مجمل الأثر تصلى بعد طلوع الشمس، وهل قيل فيها من رخصة جائزة قبل طلوع الشمس؟ لأن الناس في هذا الزمان لم يلزموا القعود في المساجد، وإن أخرها إلى طلوع الشمس خوفا من النسيان عليه فيها، أوضح لنا

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) في (ع): فيهما.