الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧باب الذباح
217
فيها ما عندك وما تستحسنه.
ذلك؟
الجواب:
إن تأخير سنة الفجر إلى طلوع الشمس أولى، وصلاتها بعد الفريضة يجوز على قول.
مسألة:
من أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس من عذر أيذكرها بدلا أم كيف اللفظ في
الجواب:
قيل: يصليها حاضرة، وقيل: يذكرها بدلا. والله أعلم.
مسألة:
ترك الوتر والسنن
في صلاة الوتر فيمن تركها جاهلا أو عامدا أو ناسيا أو أنه صلاها بعد فوات وقتها، ماذا يلزمه؟ أو شك فيها بعد انقضاء وقتها أو قبل؟
الجواب:
لا يلزمه في الشك شيء ومن تركها عمدا أو نسيانا فعليه بدلها.
وقيل: في العمد يصنع معروفا يصوم يومين أو ثلاثا، أو يطعم مسكينين أو ثلاثة أو
نحو هذا من المعروف.
مسألة:
فيمن ترك سنة المغرب أو الفجر، أو تركهما كلتيهما عمدا أو جهلا أو نسيانا ماذا
يلزمه في تركهما أو في شيء منهما؟
الجواب:
٦٧٢ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.