أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

باب الذباح

217

فيها ما عندك وما تستحسنه.

ذلك؟

الجواب:

إن تأخير سنة الفجر إلى طلوع الشمس أولى، وصلاتها بعد الفريضة يجوز على قول.

مسألة:

من أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس من عذر أيذكرها بدلا أم كيف اللفظ في

الجواب:

قيل: يصليها حاضرة، وقيل: يذكرها بدلا. والله أعلم.

مسألة:

ترك الوتر والسنن

في صلاة الوتر فيمن تركها جاهلا أو عامدا أو ناسيا أو أنه صلاها بعد فوات وقتها، ماذا يلزمه؟ أو شك فيها بعد انقضاء وقتها أو قبل؟

الجواب:

لا يلزمه في الشك شيء ومن تركها عمدا أو نسيانا فعليه بدلها.

وقيل: في العمد يصنع معروفا يصوم يومين أو ثلاثا، أو يطعم مسكينين أو ثلاثة أو

نحو هذا من المعروف.

مسألة:

فيمن ترك سنة المغرب أو الفجر، أو تركهما كلتيهما عمدا أو جهلا أو نسيانا ماذا

يلزمه في تركهما أو في شيء منهما؟

الجواب: