الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥باب الذباح
225
مسألة:
صلاة العيد
أناظرك شيخي إذا لم أقدر على الخروج في يوم الفطر للصلاة، ولا أقدر أصلي بالجماعة قائما، فهل يلزمني أن أخرج راكبا وأصلي قاعدا وأقرأ الخطبة قاعدا؟ فإن كان الخروج غير لازم ولا مستحب، وأعجبك أن أصلي في بيتي فيلزمني أن أقرأ الخطبة سرا أو
جهرا أم لا؟
الجواب:
إذا لم تقدر على الخروج وخرج أهل البلد فأقاموا سنة صلاة العيد فلا بأس أن تصلي في بيتك للعذر، وليس هي بألزم من الصلاة في الجماعة للفريضة. والله أعلم.
صلاة الجماعة
مسألة:
فيمن قرب محلته وبيته مسجد يصلي فيه جماعة، وفي بعض الأوقات يرد عنه الفلج إلى أعلى البلد ولم يحصل له من الجماعة إلا رجل أو رجلان من المتعلمين مثله، ويصلون جملة جماعة في مسجد غيره أعلى منه في البلد عند الفلج، فهل يجوز له ترك الصلاة فيه ويصلي في المسجد المذكور لأجل كثرة الجماعة أم لا؟
الجواب:
يجوز له أن يصلي بمن وافقه وإن لم يوافقه أحد يصل منفردا، ويوجد في بعض الآثار في حد جوار المسجد إلى أربعين ذراعا.
قلت له: فإذا زاد عن أربعين ذراعا أيكون قد زال عنه حكم الجوار ويكون هو وغيره من المساجد سواء، أم لا يزول عنه حكم الجوار، وكل مسجد أقرب إلى بيته فهو جار له ولو