الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠230
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
حق انتظاره الواجب في الشرع عليهم، فبعد الإياس جائز لهم تقديم غيره في تلك (1) الصلاة، وصلاة التي قدموه هي الصلاة الثابتة على هذا القول.
ومختلف في جواز جماعتين في مسجد واحد، وجواز ذلك في المساجد السوقية أكثر
وفي غيرها أقل.
وإذا لم يثبت للمسجد إمام معروف قائم فالجواز أكثر، ومع الثابت إذا تراضى به الجماعة ثم أراد بعضهم الانفراد بجماعة أخرى وحده فالمنع أولى، وأما لعذر فقد ترخص
بعضهم.
واستعماله للمسافرين وغيرهم في تلك الصلاة سواء، وأما في غيرها فجائز ذلك ما لم تكن الجماعتان كلتاهما في وقت واحد في صلاة واحدة فذلك فساد متفق عليه، ومع اجتماعهما وقبل اختلافهما في الصلاة فلا يتعرى من الاختلاف، والمنع أر.
مسألة:
في مسجد السوق إذا كان فيه محراب جاء إمام وصلى فيه، وجاء الآخر وصلى بعده واحد بعد واحد يجوز ذلك أم لا؟ بين لنا ولك الأجر من الله.
الجواب:
قد قيل بالترخيص في ذلك. والله أعلم.
(1) في (ع): تلكم.
(2) في (أ) والثابتة.