أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

242

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

إن كان ينطق بها ظاء فيعجبنا أن لا يصلي خلفه إلا من كان في ذلك مثله لعدم استطاعتهم على النطق به؛ لأنه تبديل وتحريف لا يصح جوازه فيما معي إلا لعذر. والله

أعلم.

مسألة:

وسئل في حكم صلاة من لم يحكم الضاد في قراءة الحمد إلى آخره؟

الجواب:

قد ثبت بلفظ نص القرآن ورسمه وشهادة اللسان العربي في النطق به وفي وضع اسمه أنهما حرفان فهما لا شك مختلفان، وإلا لصح في الواحد أنه اثنان، وذلك ما لا يجوز أبدا في زمان، وإبدال أحدهما بالآخر لحن يغير المعاني) ويفسد المباني، فلا فرق بين إبدالها بصاد أو طاء مهملتين أو بظاء أو عين أو غين.

(1)

ومن الواجب على من بلي به في صلاته من مأموم وإمام أن يتعلمه إن قدر فينطق به

بإتقان وإحكام.

ومن عجز لثقل في لسانه يمنع من بيانه فأبدله بالظاء لعدم إتقانه فلا يصلح) أن يكون إماما إلا لمن عجز (3) مثله فكان العذر بالعجز لهما مقاما، فعسى أن لا يصح في رأي ولا إجماع أن يكلف من صح عجزه عنه ما لا يستطاع، ومن قدر على تعلمه بأي وجه كان من تفهمه فليس له أن يدعه ولا أن ينكره فلا يتبعه.

ومن صلى على هذا من أمره في حالة ما يصح له العجز لعذره فصلاته تامة، وقراءته

(1) في (ع): المعنى.

(2) في (ع): يصح.

(3) سقطت من (ع).