الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣باب الذباح
مسألة:
253
إذا كان إمام الجماعة يصلي بهم في المسجد، وجاء أحد ليصلي سنة الفجر أو ليتنفل خلف الجماعة وحده أيجوز أم لا؟
الجواب:
قيل: لا تجوز الصلاة إلا مع الإمام إذا كان في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاته إلا سنة الفجر فيختلف فيها لحديث روي في ذلك) والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز لأحد أن يصلي النوافل والسنن خلف الإمام وهو يصلي بالجماعة في المسجد
وكذلك سنة صلاة الفجر؟
الجواب:
ففي الحديث عن رسول الله الله في الرجلين اللذين قد صليا في بيوتهما ثم أتيا المسجد فلم يصليا مع الناس فقال لهما النبي: إذا كنتما قد صليتها في رحالكما فصليا مع الناس واجعلاها لكما نافلة) (3) فهو صريح بجواز النافلة، والسنن تشبه ذلك لكن الأحوط أن يصليهما وحده لا مع الإمام.
(†)
(1) أخرج البيهقي (483/ 2) من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر» وقال بعده وهذه الزيادة [أي إلا ركعتي الفجر] لا أصل لها. اهـ. (2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (575)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة (219)، وقال: حسن
صحيح اهـ.