أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

254

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

تقديم

مسألة:

ما تقول في المسافر إذا لم يدرك الصلاة مع الجماعة المقيمين، أو أدركها إلا أنه اختار لنفسه أن يصلي منفردا احتياطا على نفسه في صلاته ألا يوليها من يجهل أمره، فهل يجوز له الظهر في وقت العصر وتقديم عشاء المغرب في وقت العشاء الآخرة قبل تسليم الإمام أو الجماعة من تلك الصلاة أم لا تجوز له الصلاة إلا بعد تسليمهم منها أعني صلاة المنفرد في ذلك الموضع الذي يصلي فيه الإمام والجماعة المقيمون؟ أرأيت إن قدم صلاة الظهر في وقت الظهر فقام لصلاة العصر ثم أتى إمام وجماعة يصلون الظهر إن كانوا مقيمين أو مسافرين، فهل ينقضون عليه صلاته إذا كانت صلاته في الموضع الذي يصلي فيه

الإمام والجماعة؟

الجواب:

إن كانت صلاة الإمام في المسجد بمن معه من الجماعة ثابتة لا تفوته إلا لعذر صحيح فصلاة المقيم أو المسافر في ذلك المسجد في حال صلاتهم جماعة لا تجوز حيث تجوز الصلاة خلف الإمام من المسجد عند اتصال الصفوف.

وأما إن كان صلاتهم غير ثابتة فلا بأس بصلاة المنفرد إذا صلى في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام.

وأما المسافر الذي يجمع الصلاتين إذا صلى إحدى الصلاتين ثم صلى إمام الجماعة بالجماعة في المسجد الذي يصلي فيه هذا، وكانت صلاة الجماعة ثابتة فيه على المعنى المتقدم وصلاة المسافر بإحدى الصلاتين حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام من المسجد فأرجو أن يخرج في صلاته معنى الاختلاف، فيحسن أن يقال فيها: إنها فاسدة على قول من يجعل صلاتي الجمع صلاة واحدة، ويحسن أن يقال: إنها تامة على قول من يجعلهما صلاتين، ولكن يقف عن صلاة الثانية حتى يفرغ الإمام من صلاته. والله أعلم.