الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥باب الذباح
مسألة:
255
فيمن صلى مع مقيمين الظهر، فلما سلم المقيم قام بعض المسافرين فقدموا واحدا منهم وصلى بهم العصر، فجهل البعض منهم أن يدخل معهم في الصلاة، ما ترى صلاتهم تامة أم لا سواء كانوا بقربهم أم لا؟
الجواب:
من صلى جماعة فصلاته تامة ومن صلى فرادى في موضع ما يجوز فيه صلاة ذلك الإمام من المسجد فصلاته فاسدة في أكثر القول إن صح حفظي في وجود الاختلاف فيه، فعندي الآن أنه كذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن ينوي الإمامة منفردا في بيته أو في شيء من المصليات على رأي من أجاز ذلك
وكان أحد بحذاه يصلي قبله منفردا تلك الصلاة، أيقطع عليه أم لا؟
فإن كان لا يقطع عليه فيلزمه أن ينتظره حتى يقضي صلاته أم لا؟ وهل يلزم من يصلي أن يقطع الصلاة ويدخل إذا سمعه ينوي أو علم أنه من عادته
يفعل ذلك؟
ويسمع
الجواب:
لا يقطع، ولا يلزم انتظاره. والله أعلم.
مسألة:
التشاغل بالأذكار عن صلاة الجماعة
فيمن يقرأ بعض الأسماء عددا معلوما، ولم يكمل ذلك العدد، وتحضر الصلاة، الأذان لها حتى الإقامة، هل يسعه أن يصلي في موضعه، ولو لم يحضر صلاة الجماعة