أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

باب الذباح

257

مسألة:

من أدى صلاة مكتوبة منفردا ثم أدرك الجماعة

ما قولك في فتى صلى الظهر مسافرا منفردا، ثم حضر جماعة مسافرون فأقاموا صلاتهم فاستأنفها لديهم كرة أخرى، وتركها أعني الأولى سدى أو كالمبطل لها أو كالراغب عنها إلى ما في الجماعة من مزيد الفضل كما هو معلوم ولدى البرية مفهوم، أترى تركه لها على وجه ما أو مطلقا مفسدا له أو واسعا له ذلك؟

الجواب:

قد ثبت في الحديث لمن حضر الجماعة، وقد صلى في رحله أن يصلي معهم قال: واجعلوها لكم نافلة» هكذا في أخبار أصحابنا.

وفي صحيح مسلم لم يرو: «واجعلوها لكم نافلة).

(1) أخرج النسائي في كتاب الصلاة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (857) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (219) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم (575) من طريق يزيد بن الأسود العامري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال:: «علي بهما»، «»، فأتي بها ترعد فرائصها، قال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول ول الله إنا قد صلينا في رحالنا قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكهما ثم أتيتها مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة وقال الترمذي:

حديث حسن صحيح.

(2) لم نجد الحديث في مسلم، إلا ما وجدناه من حديث الصلاة خلف أئمة الجور إلا أن الزيادة مذكورة فيه ونصه: «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (1469). وحكى النووي في الشرح أربعة أقوال في مذهبه في أيهما تكون الفريضة.