الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥باب الذباح
مسألة:
265
عن رجل يصلي جماعة خلف من لا يتولاه أو خلف من يبرأ منه، أتكون نيته أن يصلي بصلاة الإمام أو بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب، أم كيف الوجه فيها؟
الجواب:
يعجبنا أن يكون بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب، وإن قال بصلاة الإمام لم يخرج عن معنى الجائز، والأول أحب إلينا وهو الأصح. والله أعلم.
مسألة:
في الذي يخاف فوت ركعة مع الإمام أو فوات الصلاة كلها مع الإمام هل يكون لذلك لفظ موجز يلحقه بصلاة الجماعة؟ وكيف اللفظ هلا تخبرنا به؟ عوضك الله الثواب
الجزيل.
الجواب:
إن كان اللفظ مرادك منه في ابتداء الصلاة أيجزيه (2) أن يبتدئ بها بقول: (3) سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخرها، فإن استعجل ترك توجيه إبراهيم وهو قوله: وَجَهتُ وَجْهِيَ) الآية فإن خاف أن لا يلحق الإمام فيكفيه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أصلي فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة بصلاة الإمام وإن الكعبة قبلتي، وقيل: يجزيه من
التوجيه سبحان الله.
(1) في (ع): نكون.
(2) هكذا في الأصل، ولعلها يجزيه.
(3) في (ع): يقول.
(4) الأنعام: الآية (79).