أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

باب الذباح

267

الناصحين على حسن الظن بهذا الناصح، فلا ينبغي أن يتولج في القلب منه إلا إرادة التسديد للإمام والمأمومين جميعا، وذلك من المعاونة على البر والتقوى حتى تنقضي صلاة الجميع على اليقين الصالح للقاء رب العالمين يوم السؤال في العرض الأكبر؛ إذ لا يكون للإمام ولا للمأمومين أن يخرجوا عن الصلاة إلا باليقين، ولا يدخلوها إلا على اليقين. فافهم موفقا إن شاء الله.

مسألة:

لحن الإمام في ألفاظ الصلاة

نسألك شيخنا عن ضمة تكبيرة الإحرام إذا اشتبهت على أحد من المأمومين لما كبر الإمام فأولى أن يحسن به الظن ممن كان (3) من الأئمة أم ذلك مخصوص في المجتهدين

المتورعين؟

وكذلك في فاتحة الكتاب إذا لم يأت بها الإمام على ما ينبغي من تشديد ومد ما خلا اللحن، ما الأولى في صلاته وصلاة من يأتم به؟ وكذلك إذا اجتزأ بآية ولم يأت بها على ما ينبغي من إعرابها ومدها وغير ذلك أعني

الإمام؟

(3)

وكذلك إذا جاء رجل إلى المسجد وقدمه إمام ذلك المسجد على أنه أعلم منه وأفهم فبان له أنه لم يأت بالتكبير (والقراءة على ما ينبغي؟ أرأيت إن كان ذلك الذي أتاه في صلاته مفسدا لها، فعلى من يكون الضمان على

(1) سقطت من (ع).

(2) في (ع): زيادة به.

(3) في (ع): التكبيرة.