أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

باب الذباح

شاء الله.

الجواب:

269

لا أدري ما حكم عدم إحكامه لها أيبلغ به إلى فساد لتلك التكبيرة أم ما دونه من

•

نقض أو كراهية؛ فإنك لم تصرح لي ما يكون منه إلا قولك وكأنه يزيد فيها ألفات، وفيه ما يدل على أن زيادة الألفات غير مقطوع بها عندك، فهو في الحكم على أنه لم يزدها حتى يصح غير ذلك عليه، وكذا القول فيما ذكرته كأنه يزيد في قراءة الفاتحة، ولست أدري في أي موضع منها وربما تختلف أحكام ذلك، وإذا شدد حرف الدال من سورة الإخلاص في موضع الوقف لم يضق عليه الجوازه في لغة ومعاملة الوصل بما للوقف ضعيف يأتي كالنادر فأولى ما به أن يكون من لحنه لكنه لا يبدل المعنى، إلا أنه إذا شمل الآيات كلها منها ولم يأت بقرآن غيرها مما تم به صلاته فأولى ما بها أن تفسد، وإعدام جهره بدالاتها كلها فإن كان يحتمل أن تكون أنت لم تسمعها مع جهره بها فلا يضيق حسن الظن به، وإن لم يحتمل يسرها فإن لم يأت في جهره بما تتم به الصلاة في القرآن فلا وجه لجوازها؛ لأن الإسرار في موضع الجهر لا يجتزى به. والله أعلم.

إلا أنه

وقد تركت جواب ما سألت عنه مجملا في هذا الفصل؛ لأن التعرض لتفصيله يفتقر إلى ذكر فصول عديدة يطول خطابها وتتسع أحكامها، وفي النفس أشغال تردها إلى الاقتصار على الواجب فقط.

مسألة:

في الإمام يصلي بالناس جماعة، وأقحم من الحمد آية أو آيتين على غلط أو نسيان أو زلت لسانه من غير اختيار منه، أيلزمه النقض ويلزمهم أم لا؟

(1) سقطت من (ع).