الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠270
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
إن كان ذلك في الركعتين الأولتين فقيل: تفسد صلاته وصلاتهم. وقيل: تتم صلاته وصلاتهم إن كان على خطأ أو نسيان. والله أعلم.
مسألة:
في إمام جماعة يصلي صلاة فريضة إذا قال في قراءته خطأ غير عمد منه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى.
وكذلك إن قال: قد أفلح من دساها، وقد خاب من زكاها، وما أشبه ذلك من بدل
بالآيات.
وكذلك إن قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
فهل تنتقض صلاته وصلاة من يصلي خلفه أم لا؟
إذا تردد الإمام في قراءته في الصلاة في كلمة فما دام لسانه في التردد غير ساكت، فهل يجوز للمأموم أن يفتحها عليه قبل أن يسكت من الإعياء فإذا فتحها عليه لجهالته لظنه جواز ذلك فهل تتم صلاته أم لا؟
ويوجد في بعض الآثار ينزلون الجاهل منزلة الناسي فهل عندك في ذلك كذلك أم
غير ذلك؟
فإن
صح
العذر للجاهل فهل يجوز للمخطئ أن يكون في منزلة الجاهل والناسي أم
لا يجوز؟
أرأيت إن صح ذلك عندك فتفضَّل شيخي بين لي ما صفة هذا الجهل والخطأ الذي