أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

باب الذباح

مسألة:

سبق الإمام للمأموم

277

لا؟

ما تقول إذا حال بين الإمام والمأموم حد لا فيه أحدهما؟

الجواب:

تنتقض صلاة المأموم.

مسألة:

عن المأموم إذا حال بينه وبين الإمام حد لا فيه أحدهما، أتنتقض صلاته على هذا أم

الجواب:

تنتقض صلاته على قول، وليس بإجماع.

مسألة:

سبق المأموم للإمام

في المأموم إذا سبق الإمام في الحمد ماذا عليه؟

الجواب:

فليقف حتى يلحقه الإمام. والله أعلم.

مسألة:

فيمن سجد وركع قبل الإمام أعليه الرجوع إلى قيامه إذا كان راكعا وجلوسه إذا كان ساجدا أم لا يرجع، ويبقى على حالته حتى يلحقه الإمام في ركوعه أو سجوده؟ أفتنا

مأجوراً إن شاء الله.