أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

278

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

إن فعل ذلك عمدا فسدت صلاته، وإن فعل نسيانا أو خطأ فعليه أن يرجع إلى محل

الإمام ويسجد للسهو. والله أعلم.

مسألة:

الشك والسهو في صلاة الجماعة

ما تقول إذا سها الإمام في التحيات الأولى من صلاة العصر وصلى أربع ركعات بلا [التحيات] الأولى، فقالت فرفة من الجماعة صليت أربع ركعات بلا التحيات (2) الأولى، وهو شاك في قول الكل بل بقي شاكا في صلاته، يعيد صلاته أم لا؟ ويكون كلامهم حجة أم لا؟ ويتبع الأكثر منهم أو الأقل أو يذهب إلى أكثر ظنه، علمنا من واسع فضلك.

الجواب:

إذا لم يستيقن هو واختلف الجماعة فيها على قولين كل منهم يذهب إلى فسادها، وهو في شك منها فيعيد الصلاة حتى يخرج على يقين منها. والله أعلم.

مسألة:

فيمن يصلي خلف الإمام وصار الإمام في قراءة السورة، وشك المأموم في قراءة الحمد ولم يستيقن أنه قرأها أم لا؟

الجواب:

إن قرأ الحمد ليخرج من الشك لم يضق عليه، ولا يفسدها التكرار على الشك، وإن ترك قراءتها بناءً على أنه قد قرأها وسكت ثم شك لم يضق عليه إذا كانت عادته لا تقتضي

(1) في النسخ المخطوطة: تحيات.

(2) في (ع): الجماعة.