أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

باب الذباح

279

ترك قراءتها مع الإمام. والله أعلم.

مسألة:

في المأموم إذا ركع وشك أنه لم يستمع من الإمام السورة ما يلزمه؟

الجواب:

لا يرجع إلى الشك. والله أعلم.

مسألة:

عن إمام مسافر صلى بجماعة حاضرين ومسافرين صلى بهم العصر فسها وأتى بالركعتين الأخيرتين بعد التحيات كهيئة صلاة المقيم أربعا تماما ولم يسبح له أحد ممن خلفه، من تتم منهم صلاته على هذا، ومن تنتقض؟ وإن كان فيه اختلاف صرح لنا عدل

القول.

الجواب:

إن صلاة الإمام الساهي والساهين معه من الجماعة جائزة، وعليهم جبرها من بعدها سجود السهو إلا من كان من الجماعة مقيما فعندي أن صلاته تفسد بصلاة أربع ركعات خلف الإمام المسافر. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن أتى إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون فرضا والإمام قد كبر تكبيرة

(1).

الإحرام، فدخل معهم في الصلاة فوجه وأحرم وترك الاستعاذة وقراءة الحمد واستمع من الإمام قراءة السورة، وفي نيته ليقوم لقراءة الحمد والاستعاذة بعد تسليم الإمام من تلك الصلاة، فلما سلم الإمام وفرغ من صلاته سلم. معه وسها أن يقوم يأتي بما بقي عليه من

(1) في (ع): وقرأ.