الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠280
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
صلاته فلم يذكر إلا في نفس صلاة غيرها ما يلزمه في ذلك؟
أرأيت إن كان هذا الساهي عن إتيان ما بقي عليه في سنة قيام شهر رمضان فلم يذكر إلا في إقامة غيرها، ما يصنع فيما بقي عليه من صلاته وما يلزمه في ذلك؟
الجواب:
أما في الفرائض فعليه بدلها، ولا يبين لي أن عليه أكثر من ذلك لوجود عذره بالنسيان، وأما في غير الفرائض فيؤمر بالبدل فيها ويختلف في وجوبه عليه على قولين؛ لأنها في الأصل غير لازمة عليه، وإنما دخل فيها باختياره فوجب عليه إتمامها لدخوله فيها لا لوجوب فرضها في الأصل عليه. والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
مسألة:
فيمن يصلي خلف الإمام، ولم يحفظ كم صلى من ركعة لكثرة نسيانه، أعليه أن يسأل الجماعة بعد فراغه من صلاته أم لا سؤال عليه؟ وهل عليه إعادة صلاته مرة أخرى؟ وهل يلزمه سجود السهو أم لا؟
الجواب:
ليس عليه سؤالهم إذا كان هو لم يحفظ وهم جماعة، ولا يجوز الغلط عليهم جميعا على العادة، وصلاته تامة فليس عليه إعادة. والله أعلم.
مسألة:
في المصلي إذا تردد قلبه في أمور دينه أو دنياه يحدث عليه في بعض صلواته ما يغيب حفظها عليه، فلم يحفظ قراءة التحيات الأولى ولا قعوده لها ولا إتمام الركعات، فهل يكفيه احتفاظ الإمام والجماعة المأمومين إن كان سترة أو من بقية المأمومين إذا سألهم عن الصلاة فقالوا: صلاتنا تامة لم نترك منها شيئا؟ ما يعجبك لهذا السائل الاكتفاء بسؤال الإمام والجماعة المأمومين، أم يعيد صلاته؟