الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١باب الذباح
291
تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد أو استماع السورة أو أشباه ذلك، ونيته أن يأتي به بعد تسليم الإمام من الصلاة فسها وسلم مع الإمام، أتفسد صلاته ويعيدها أم ماذا يصنع؟ وكذلك في المأموم إذا لم يواح) على إتمام قراءة الحمد مع الإمام أيجوز له أن يقرأ بعضها ويترك الباقي فيأتي به بعد تسليم الإمام أم أحسن له تركها ويأتي بها بعد تسليم
الإمام؟
الجواب:
لا أدري كيف معنى قولك فاتته تكبيرة الإحرام وهي لا تفوت في رقعة وغيرها، ولا يمكن الدخول في صلاة بدونها، ولكن إذا فاته شيء من الصلاة مما عليه إعادته فسها فسلم، وذكر في الحال من بعد أن يشتغل بالدعاء أو (3) يدبر بالقبلة أو يجلس ساكتا أكثر من مقدار ثلاث تسبيحات)
وإذا سبق الإمام المأموم في الفاتحة يعجبني إذا كان لا يدرك قراءة الحمد كلها مع الإمام فيؤخر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام فيحرم ويركع معه لئلا تكون الرقعة في آخر الفاتحة.
فإن [كانت] الصلاة مما يقرأ فيها) سورة أو شيئاً من القرآن مع الفاتحة فيحرم
(1) في (أ): وأشباه.
(2) أي: يدرك أو يلحق.
(3) في (ع): و.
(4) كذا في النسخ المخطوطة، لم يكتمل الجواب.
(5) في (ع): إذا
(6) في (ع): يكون.
(7) في النسخ المخطوطة: كان.