أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

292

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

ويستمع القراءة ويرقع الفاتحة إذا رجا أنه لا يدرك قراءتها مع الإمام ويستمع السورة، فإن رأى في القراءة أي قراءة الإمام سعة ليقرأ هو معه الفاتحة ويستمع من القراءة ما يجزي قرأ الفاتحة واستمع. والله أعلم.

مسألة:

إذا لم يدخل المأموم في الصلاة عند الإمام، ولم يدخل في شيء من الحمد وأخرها أو قرأ شيئا من الحمد عند الإمام أول الصلاة، عرفنا هذه الرقعة (2) كيف صفتها؟

الجواب:

إذا لم يدخل المأموم في شيء من الحمد عند الإمام فتلك الرقعة الواردة بها السنة، وأما إذا دخل المأموم في شيء من الحمد فتلك الرقعة المختلف فيها.

مسألة:

استدراك السورة بعد الفاتحة

ما تقول في رجل جاء إلى الصلاة، ووجد الإمام) في الركعة الثانية من المغرب وقال: أصلي ما أدركت وأبدل ما فاتني، فصلى مع الإمام حتى تمت صلاة الإمام وقام يرقع الركعة الأولى من المغرب وقرأ الحمد، أيقرأ فوق الحمد سورة مثل: قل يا أيها الكافرون أم لا؟ وإذا جاء المأموم في آخر السورة من الركعة الأولى، لما أتم الإمام الصلاة وقام يرقع

كذلك أيقرأ السورة أم لا؟

(1) سقطت من (ع).

(2) عرف عند أهل عمان يطلقونه على الاستدراك في الصلاة.

(3) في (ع): الجماعة.

(4) في (أ): ركعة.