الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣باب الذباح الجواب:
293
إذا لم يستمع من قراءة السورة بقدر ما يجتزي) به فيأتي بالفاتحة والسورة جميعا أو بالفاتحة ومعها من القرآن ما تيسر، وإن استمع من قراءة الإمام بقدر ثلاث آيات (3) أو بقدر ما يجتزي به للصلاة فليأت بالفاتحة وحدها. والله أعلم.
مسألة:
في المأموم يصلي عند الإمام والمأموم يقرأ الحمد والإمام يقرأ السورة، والمأموم سمع من الإمام آية من السورة أصلاته تامة أم لا؟
الجواب:
صلاته تامة. والله أعلم.
مسألة:
في المأموم إذا لحق من قراءة الإمام قوله تعالى: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
و مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ووَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. أيكفي المأموم هذا الذي يسمعه من قراءة الإمام السورة أم لا يكفيه وعليه السورة بعد فراغ الإمام من
التسليم؟
الجواب:
يكفيه على أحسن ما قيل فيه.
(1) في (ع): تجتزيء.
(2) في (ع): تأتي.
(3) سقطت من (أ).
٧٤٨ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.