أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

304

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أم يهال عليه بقية التراب ويترك في قبره الذي انهدم عليه أو انهدم عليه القبر قبل أن يهال

عليه التراب؟ الجواب:

يرفع التراب عنه ويكشف القبر فيصلح ثانية، وإن لم يمكن ذلك إلا بإخراجه من القبر لم يضق عليهم ما لم يكن عليهم أو عليه ضرر من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

قبر الميت في غير البلد التي مات فيها

أيجوز حمل الميت من بلد إلى بلد أخرى ليقبر عند أهله، أترى إثما على من فعل ذلك؟

(1)

وما تفسير الرواية عن النبي: اقبروا الأجساد حيث فاضت أهذه للأنبياء خاصة أم

لجميع الخلق؟

الجواب:

أما الرواية هذه فلم تصح عندنا عن النبي، ولا ثبت معناها على إطلاق لفظها، إلا أن يكون في مخصوص من قيل فيه ذلك بالخصوص، وإلا فقد ثبت أن المسلمين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون في مقابر المسلمين لا في منازلهم وبيوتهم ولا في مواضع قبض أرواحهم على الخصوص، وقد توفي أبناء النبي الله وبعض بناته وبعض نسائه في حياته

(1) لم نجده بهذا اللفظ، وروى ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه (1628) من طريق ابن عباس في حديث طويل جاء فيه: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض». قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي، وقال البخاري في التأريخ الصغير 54/ 2 يقال إنه يتهم بالزندقة، وقواه ابن عدي، وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ