الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦76
مسألة:
اثنين يفتح
أجوبة المحقق الخليلي
فيمن يحضر محافل التعليم والذي يحفظه يعلّم به الخصوم إذا صحت مشاجرات بين لأحدهما طريقا كان غافلا عنه ويتوكل في الخصومات ويقع ضرر منه في البلد، هل يجوز طرده عن محافل الدرس؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تلقوا الدر في أفواه الكلاب» (1)؟ أرأيت إذا تاب إلا أنه يتهم في قوله هل يسع أن يبعد عن محافل التعليم؟
الجواب:
(2)
نعم يجوز طرده، ولا يلقى عليه ما يكون به الضرر على عباد الله تعالى، وما دام متهما بذلك فهذا جائز فيه. والله أعلم.
مسألة:
ما معنى تسميتهم العلم بالصلاة والحج والصيام والزكاة ونحوها أديانا، والنكاح والطلاق والعتاق ونحوها أحكاما؟
الجواب:
إن الأديان في الأصل أحكام، والأحكام أديان، لكن غلب الفقهاء والمتكلمون فيما كان من أنواع العبادة والفروض الواجبة الله تعالى، تسميته بالأديان، وفيا كان من الخصومة فيه]) للخلق غالبا فيه والتراجع فيه إلى أحكام الدعاوى بينهم تسميته بالأحكام اصطلاحا فقهيا ووضعا عرفيا، مناسبا للمحل في كلا الوجهين وكما قيل: إنه لا مشاحة في المصطلحات جزى الله عنا علماء الأمة [ما هم من أهل الخير]. والله أعلم.
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 223/ 7 وضعفه.
(2) في (ع): اتهم.
(3) في (م) فيه من الخصومة.
(4) في (ت): [ماهم من الخير أهل من أهل الخير].