أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

306

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

النخيل والأشجار، متسعة العيون والأنهار، فإنها في الحكم لمواضعها لابد أن يلحقها من التكريه أو المنع ما قيل به في التنقيل من بلد إلى بلد آخر؛ لاستواء معاني الأحكام في شريعة الإسلام فلينظر في جميع ذلك.

مسألة:

نقل القبر وصاحبه

ما تقول سيدي في امرأة دفنت في أرض، وأراد أحد من المسلمين أن ينقل قبرها في المباح ويحمله بترابه أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا طريقا تناسب إلى موافقة الحق ولك الأجر لا عدمناك ذخرا إن شاء الله.

الجواب:

لا يجوز ذلك في قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

وضع علامة على القبر

ما تقول شيخنا فيمن وضع على قبر أبيه أو أخيه أو من كان من أحد قرابته أباريق صحيحة فخارا، وخرقها لئلا يأخذها أحد فينتفع بها أو ما أشبه ذلك من الآنية يريد بذلك علامة للقبر، أيكون سالما ولا إثم عليه، وإن كان من مال الميت أيكون الفاعل ضامنا لورثة الميت، وإن تركت هذه الآنية فوق القبر التي يمكن الانتفاع بها قبل الذهاب فانتفع بها أحد من الفقراء أيكون سالما إذا كان قد عرف أن أهلها لم يرجعوا إليها أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، وأقول في مثل (1) هذا: إن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وعليه ما

(1) سقطت من (ع).