أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

320

مسألة:

وقت وجوب الزكاة على الصداق

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في الصبية إذا تزوجت وقبضت صداقها من عند زوجها، أعليها أن تزكيه أم لا؟

الجواب:

إذا استحقت الصداق فتؤمر أن تزكيه، وهي بالوطء تستحق الصداق منه على حال.

والله أعلم.

مسألة:

شرط الزوجة إخراج الزكاة على الزوج

في رجل تزوج صبية من أبيها، وشرطت عليه زكاة حليها عند عقد التزويج أيلزم الزوج في حال صباها، أم يلزم أباها؟

أرأيت إن بلغت المرأة ولم يعطها الزوج، ولا هي أخرجت من عندها في بعض السنين علمت أنها على زوجها أم لم تعلم، ثم هلكت المرأة، وأراد الزوج الخلاص مما عليه من زكاة المرأة يصير حكمه للورثة، أم يفرقه للفقراء؟ أفتنا وأنت مأجور.

الجواب:

إذا صارت المرأة إليه وجاز بها فعلى قول من يثبت ذلك له وعليه يخرج أن الزكاة عليه، ولا يلزمه تسليمها حتى تبلغ فتتم التزويج إن أتمته ثبت لها ذلك، وإن أبته لم يكن لها عليه شيء على هذا القول لا على قول من لا يرى لها الغير فيرى ذلك ثابتا عليه لها. والله

أعلم.

مسألة:

إذا شرطت المرأة إن كنت تريد أن تتزوجني أشرط عليك الخروج، ما تمنعني إذا أردت الخروج من بيتك يكون ما لك حجرا علي، وكذلك زكاة حليي عليك في كل سنة،