أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

باب الذباح

321

وعليك نفقتي كل سنة عشرة قروش، فرضي بجميع ذلك، وتزوج على ذلك، أيكون هذا

[الشرط على الزوج لازما] أم لا؟

الجواب:

شرط النفقة والزكاة جائز، وشرط الخروج لا يثبت عليه.

مسألة:

زكاة الدين

إذا كان لليتيم قروش في يد محتسب فاقترض منها شيئا فأتلفه وهو فقير أتكون زكاة

(2)

هذه القروش في مال اليتيم، أو على المحتسب المقترض إذا كانت القروش المقترضة (2)

(4)

نصابا، أو كان لليتيم ما (3) يتم به النصاب أن لو حمل؟ تفضل بين لي جميع ما في هذه

الأسئلة بيانا شافيا.

الجواب:

لا يبين لي أنها على المقترض بعدما أتلفها إذ لم تبق في يده حتى تجب عليه الزكاة فيها، وأما زكاتها على اليتيم فإن كان المقترض لها مليا وفيا فهي على اليتيم تزكى في كل سنة، ومختلف لو كان مليا غير وفي إلا بالمحاكمة أتخرج زكاتها أم حتى تقبض فتزكى لما مضى؟ فإن كان المقترض غير وفي ولا ملي فلا تجب الزكاة فيها على اليتيم حتى تقبض فتزكى لما مضى، وفي قول آخر: فتزكى سنة.

وفي قول ثالث: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها، أو يأتي وقت

(1) في (ع): لازما على الزوج.

(2) في (ع): المفترضة.

(3) في (أ): مما. (4) سقطت من (أ).