أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

322

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

زكاة نقد اليتيم فتزكى معه بلا خلاف؛ لأن لها حكم الفائدة في هذا القول. والله أعلم.

مسألة:

الذي عنده قدر مائة قرش مداينة في أيدي الناس ولم يحل عليه الحول في يده ولكن

إذا استوفى منها البعض دينه آخر هل تلزمه الزكاة؟

الجواب:

لا تلزمه الزكاة قبل الحول. والله أعلم.

مسألة (1).

وفيمن له دراهم نسيئة أو حاضرا فحال عليها حول أو أكثر، وهي مما يجب فيها النصاب من المعدن والوزن أو إذا أضيفت إلى غيرها بلغ النصاب فيها، أتجب الزكاة فيها ما دامت لم تبلغه ويخرج عنها أم إذا صارت في يده، وجب الأداء عنها بعد حول في يده، وهل يجب عليه الإخراج لما مضى من السنين وهي في يد الغير أم لا؟.

الجواب:

أما الدراهم التي قد حل أجلها وهي مما تجب فيها الزكاة وحدها أو محمولة على غيرها من ماله وهو على قدرة من أخذها فيجب عليه إخراج زكاتها في الوقت الذي عينه لإخراج زكاة دراهمه التي يجب أن تحمل عليها، فإن لم يكن له مال من جنسها يجب إخراج الزكاة منه، فإذا حال الحول عليها مذ حلّ وقتها وجب عليه إخراج زكاتها، فإن مضت عليها أحوال لم يزكها زكاها لما مضى من السنين.

وإن كان لا يقدر على استيفائها إلا بمحاكمة، وهي ما لا يتقى منه تقية فمختلف في وجوب المحاكمة عليه، أو التسليم للزكاة في كل حول، فإن أخذها يوما ولم يؤد زكاتها

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 46.