أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

باب الذباح

323

لأعوام على هذه الصفة فعليه إخراج زكاتها لما مضى من السنين.

ولو كانت على مفلس أو من يتقي منه تقية فعليه زكاتها كذلك، وأما الدين الآجل فلا زكاة فيه إلا بعد أن يحل فيحول عليه الحول، وفي قول آخر: فإذا حل فعليه إخراج زكاته لما مضى من السنين التي قبل حلوله.

وفي قول آخر كذلك إلا في صدقات النساء المؤجلة فلا زكاة فيها وفي قول رابع فلا

زكاة في الدين إلا بعد القبض إلا السلف فقد قيل إنه يزكي رأس ماله، وقيل إنه لا زكاة فيه إلا بعد حلوله، وفي قول ثالث فلا زكاة إلا بعد قبضه فعليه زكاة رأس ماله لما مضى، وقيل لا زكاة عليه في رأس ماله قبل حلوله. والله أعلم.

فلينظر في جميع ذلك ثم لا يؤخذ بغير العدل منه.

مسألة:

زكاة المدين

من عليه حقوق كثيرة معسر عن أدائها، ومعه شيء من الصيغة يلزم فيها النصاب، هل تلزمه الزكاة في هذه الصيغة أم لا، وكذلك فطرة الأبدان يلزمه أداؤها، ومتعلق عليه حقوق العباد ونيته تأديتها عند ميسوره؟

الجواب:

إن كانت الصيغة لم يتركها لتباع في دينه الحاضر فتخرج الزكاة منها. والله أعلم.

مسألة:

زكاة الأمانة

ما تقول فيمن عنده أمانة لآخر، فمات المؤمن، وترك ورثة أيتاما وبلغا، ولم تجز لهذا

(1) أي: الحلي ذهباً أو فضة.