أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

باب الذباح

329

وأما ما صنعته أنت وشيخك البليشي فغير خارج من الصواب، ولا بأس بمثله لمن يريد الخلاص، ولا يضرك كونه أعمى، فإنه غير خارج من العدل في الرأي الصحيح. والله

أعلم.

مسألة:

إذا وصل إليك صاحب الغنم الذي تجب عليه فيها الزكاة، وأجاب (1) لك رأس ما وصل حولاً، ولا وصل الجذع أيجوز أن نأخذه عن زكاته أم لا؟ وكذلك إن (2) أعطاك رأسا منكسر القرون، أو هرما أو فيه عيب أيجوز أن نأخذه.

زكاته أم لا؟

عن

الجواب:

إن كانت قد وجبت عليه الزكاة في غنمه، وأنت تعلم ذلك، فليس لك أن تأخذ أقل من الواجب عليه.

منه

وإن كان ذلك بمجرد إقراره، وأقر بأن عليه ذلك فلك أن تأخذ منه ما أقر به، ولا بأس عليك فيه لاحتمال أن يكون ذلك هو الواجب عليه، وهذا يحتمل أن يكون إذا كان الغنم كلها بتلك الصفة إلا على قول من يقول: إن عليه أن يعطي الثنية السالمة من العيوب مطلقا، ولو كانت الغنم كلها سخالا فلا تقبلها إلا كما حدد في الأثر. والله أعلم.

مسألة:

الحول

في الذي بادل غنما بنخل قبل أن يحول الحول، والغنم تجب فيهن الزكاة، ثم بادل بالنخل وأخذ عوضه غنما، وحال الحول على الغنم الثانية وهي عنده أتجب عليه الزكاة من

(1) أي: أحضر.

(2) في (أ): إذا.