الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الغنم الأوليات أو من الغنم الثانية؟ أفتنا مأجورا -إن شاء الله -.
الجواب:
لا تحسب عليه التي بادل بها قبل الحول، وإنما تحسب الثانية. والله سبحانه أعلم.
الخلطة
مسألة:
في الولد الصغير الذي هو دون البلوغ إذا كان معه بقر دون النصاب فخلطتها أمه ببقر زوجها وهو غير أبيه، أترى هذه الخلطة ثابتة وتلزمها الزكاة أم لا، فإذا لزمتها الزكاة فامتنع أحدهما عن تسليم ما عليه كيف وجه خلاص الشريك من الزكاة، وإذا لم تثبت عليه الخلطة لصغره وعدم أمره وبقيت إلى بلوغه فلم يعزلها حتى حال عليها الحول أترى عليه الزكاة على هذا أم لا؟
الجواب:
)
إذا كانت الأم هي الوصي له أو الوكيل أو المحتسب بمصالح اليتيم لماله فخلطتها في بقر زوجها، وتخالطها في الحلب والمأوى فهي خلطة جائزة، وتثبت عليه الزكاة بالخلطة في سهمه على أكثر القول لا في الإجماع لما فيها من وجود نزاع، وعلى من يثبتها فليس عليه من الزكاة إلا مقدار سهمه وخلطته لها بعد بلوغه أوجب وأثبت في معنى الزكاة وتركها في حكم الخلطة كاف لذلك، فعليه إذا تم الحول زكاة سهمه للثابت في الحديث الصحيح: «إنه لا خلاط ولا وراط» ()، والله أعلم.
(1) في (أ): ماله.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 46، وابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 287، وقال الهيثمي 376/ 9: رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف اهـ.