أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

336

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الوزن بين الفرض والسائر، واشتبه علينا تقديره من كم قلة نصابه؟ وفي زوجة المملوك

أتعطى من زكاة الفطر أم لا؟

الجواب:

أصل النصاب من ثلاثمائة صاع، وهي خمسة أوسق كما في الحديث النبوي وقيل: في وزنه ثلاثة أمنان بتمر الفرض، والسائر ثلاثة أمنان إلا ثلث.

مسألة:

(2)

أخبرني عن الصاع في الكيل كم تقديره بسدس مسكد يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي

عليه الأحكام؟ الجواب: لم أحفظ ذلك.

مسألة:

إذا أراد المرء أن يخرج من التمر زكاة، كم يجزي بمن نزوى؟

(1) سقطت من (ع).

(2) إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام الربيع في كتاب الزكاة والصدقة باب: في النصاب (332) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة … وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، وروى نحوه البخاري في كتاب الزكاة، باب: زكاة الورق (1447)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس صدقة (2260)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل (2445)، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة (1558)، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (626)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1793) من طريق أبي

سعيد الخدري.