أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

باب الذباح

الجواب:

337

وكذلك هذا لم أحفظه، وإن السنة الثابتة عن النبي: [أنها تخرج] من خمسة أوسق)، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من التمر، ومن أرادها بالوزن فليزن صاعا من تمره، ويحسب الباقي عليه إلا أن يكون بعض التمر أثقل من بعض فليزن من كل صنف صاعا، ويحسب الباقي عليه على قياس كيله ووزنه، ثم تخرج) الزكاة من كل شيء بقدره إذا بلغ تمره نصاب الزكاة.

بقفيز

(4)

مسألة:

في رجل عنده تمر أو بسر، وهو مضروب به عق، وقام صاحب التمر أو البسر وكاله يأخذ تسعة أسهم ويعزل العاشر حتى كمل التمر أو البسر، وفرق العشر على الفقراء، مراده إخراج الزكاة أيصح ذلك أم لا؟

الجواب:

يصح ذلك ويجزيه. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في زكاة الزبيب إذا لم يبلغ النصاب صافي من القيض، وصاحبه يتحرى يبلغ فيه النصاب بقيضه، فهو على حسب النخيل، أو ترى فيه وجها غير ذلك؟ أفتنا رحمك الله

(1) سقطت من (ع).

(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الزكاة والصدقة، باب: في النصاب (332) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعا، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون

خمسة أوسق صدقة (1413) من طريق أبي سعيد الخدري.

(3) في (ع): يخرج.

(4) في (ع): بقفير.