أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

تعالى.

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

هو عندي كالتمر في حكمه إذا لم يبلغ النصاب زبيبا يابسا فلا زكاة فيه.

مسألة:

أخذ الزكاة من البسر والرطب

في الذي قايض نخلا بنخل، وإحدى النخلتين فيها غلة، والثانية لا غلة فيها، وقد صارت الغلة رطبا وبسرا، فعلى من الزكاة منهما أعني المتقايضين؟

الجواب:

الزكاة على من صارت له الغلة. والله أعلم.

مسألة:

نناظركم في الزكاة نريد أن نأخذها بالمقاسمة نخلا من بسر ورطب، ونأمر العمال بذلك ونطني حق الله، أو ندعه بعد أخذه؛ لأن فسقة أهل هذا الزمان إذا تركوا يتصرفون حتى تصل المساطيح لا يحصل منهم إلا القليل على ضعفهم ونفاقهم، وهذا أضبط للزكاة وأقل عناء ومشقة على العمال مع أنهم معدومون غير موجودين، والدولة فقيرة، وقد طالما تمرد أهل عمان، وأضاعوا حق الله فيها، وبنظركم كفاية.

الجواب:

افعلوا الجائز وما لا يخالف الحق، وأنت بحمد الله - عارف بقواعد الشرع، وسيدنا الإمام يعجبه توفير الدولة على الوجه الجائز، ونحن كذلك، وعليكم بالاجتهاد والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والسلام.