أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

باب الذباح

حمل أنواع الثمار على بعضها في الزكاة

339

مسألة:

عن الزكاة في التمر إذا كان أجناسا مختلفة كالفرض والنغال والبرني إذا لم يكمل النصاب في أحد الأجناس، أتحمل الأجناس بعضها على بعض إذا كمل النصاب في

جميعها؟

الجواب:

تحمل بعضها على بعض، ويخرج من كل جنس منها بقدره.

قلت له: إذا لم تدرك في وقت واحد تزكى على هذه الصفة أم لا؟

قال: تحمل بعضها على بعض إلا إذا كان ما أدرك منها يأكله قبل أن يدرك الآخر، فلا يبين لي حملها على ذلك. والله أعلم. فانظر في جميع ما كتبته لك واعمل بعدله، واسأل عنه العلماء فإني جاهل، ومثلي لا ينبغي له أن يعترض على جواب كلمة واحدة لقلة علمي، وركاكة فهمي، ولكن ما عليك خفاء خشيت أن تعد ذلك مني جفاء فتكلفت الجواب، والله يهدي إلى الصواب.

مسألة

فيمن له مال لم يبلغ فيه نصاب الزكاة، وكان هذا المال في أول القيض، ثم تلفت الغلة التي في أول القيض بعدما صارت تمرا بأكل أو بيع أو آفة عرضت وتلف من أجلها، وأتاه تمر في آخر القيض أيحمل على الذي قد تلف من يده أم لا؟ أفتنا جزاك الله خيرا.

الجواب:

يحمل ما كان من أول القيض أو آخره لتكملة النصاب. والله أعلم.

مسألة:

في الحلبة أيجوز لنا أن نأخذ منها الزكاة أم لا؛ لأنها فيها اختلاف، ولم نتجاسر على رأي الأخذ إلا أن نناظرك؟ فتفضل بالجواب.