أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

340

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

وكذلك في حمل البر على الشعير نحمله أم لا؟

الجواب:

تؤخذ من الحلبة الزكاة على قول من يقول: إنها من السلت، وقيل في حمل البر على

الشعير: إنه أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

هل يحمل العلس على البر أم لا؟

الجواب:

إن العلس لا يحمل على البر.

مسألة:

في الشعير هل يضاف إلى (1) البر لاستكمال نصاب الزكاة، وكذلك إذا قعد الرجل أرضه بكذا كذا جريا حبا علسا أو برا أو شعيرا أو ذرة هل يضاف إلى ثمرة زراعته إذا لم تبلغ النصاب، ثم يخرج الزكاة من الجميع؟ علّمنا زادك الله علما.

الجواب:

أما الشعير فلا يحمل على البر في استكمال نصاب الزكاة على أكثر القول، وبعض المسلمين يرى حملهما.

وقد قيل فيما ثبت من معاني الإجارات ككراء الأرض والثور ونحوهما: أنه لا يحمل على ثمرة الزروع، وإن لم يبلغ (3) النصاب، وإني في الحال لا أحفظ اختلافا في ذلك، وقد يوجد من قول شيخنا الكدمي أنه يشبه معنى الاتفاق، اللهم إلا أن تكون الأجرة بسهم لصاحب الأرض فهو شريك، وحكم الشريك كالزارع بنفسه فهو محمول على سائر

(1) في (ع): على.

(2) في (ع): تبلغ.