أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

باب الذباح

ثمراته.

341

وفي بعض القول ومحمول على كل واحد من شركائه، فإن كان في مجموع الشركات ما يتم النصاب وجب على رب الأرض إخراج الزكاة من مجموع سهامه. وفي بعض القول: إنه لا يجب ذلك عليه إلا أن يجتمع معه ما يتم النصاب فيخرجها،

وهذا القول الأول لا غير وقد تكرر تفهيما لك ولا بأس.

مسألة:

حمل الثمر المسقي بالزجر على المسقي بالنهر

ما قولك في الشعير، هل يحمل على البر في الزكاة؟ نبهنا على الرأي الذي تستحسنه. وكذلك إن اشترك الزجر والنهر في السقي ما الرأي الذي تستحسنه أنت، وتحب

الأخذ به؟

الجواب:

قيل: إن البر والشعير في جواز حملهما على بعضهما بعض اختلاف، لكن قيل: إن أكثر القول أنهما يحملان على بعضها بعض. وأما الزجر والنهر ففيما عرفنا من الأثر أنهما لا يحملان بعضهما على بعض في مبلغ النصاب، وإلى الآن لم أحفظ فيه اختلافا، وأحب لو اطلعت فيه على صريح الاختلاف، فإن وجدت ذلك فانقله لي، وأرسله إليّ، والسلام.

مسألة:

قد

عرفنا من الأثر أن الحبوب التي تزرع على النهر لا تحمل على ما زرعت على الزجر وبالعكس كذلك، فهل قيل في التمر مثل ذلك أم لا؟ وهل من وجه في حمل الجميع بعضه على بعض كان تمرا أو حبا فإن بعض العمال قد حمل ذلك ولا أنكرنا عليه حتى يرجع

جوابك؟