أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢

342

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

وهكذا في التمر، فكله سواء، ونحن لا نحفظ فيها قولا غيره، وأما النظر فلا يأباه لكن قالوا: لاحظ للنظر مع ورود الأثر. والله أعلم.

مسألة:

في زكاة المال الذي يسقى بالزجر، أيحمل على الذي يسقى بالنهر إذا لم تبلغ الزكاة في أحدهما، أو بلغت في أحدهما ولم تبلغ في الآخر، هل يحمل كل واحد على صاحبه أم لا؟

الجواب:

في الأثر أنه لا يحمل أحدهما على الآخر، ولا نحفظ فيه غير ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن له مال يسقى بالزجر، ولم يبلغ فيه نصاب الزكاة، ومال آخر يسقى بالنهر لم يبلغ فيه نصاب الزكاة، وإن حملا جميعا بلغ النصاب فيهن أعليه الزكاة على هذه الصفة)

أم لا؟

6

وفيمن وكل وكيلا في ماله بعشر الغلة أتكون زكاة هذا العشر على صاحب المال أم على الوكيل؟ تفضّل بيّن لنا ذلك ولك الأجر - إن شاء الله -.

الجواب:

قد حفظنا من الأثر أن الزجر والنهر لا يحمل بعضهما على بعض في الزكاة، وأما أجرة الوكيل بعشر المال فلا أحفظ فيها شيئا فإن هي أشبهت أجرة البيدار فقد قيل: إن البيدار بجزء من غلة المال شريك فيه، وهو مخاطب بإخراج زكاة نصيبه إن بلغ نصاب الزكاة في الشركة. والله أعلم. فانظر شيخنا في ذلك، ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

(1) سقطت من (أ).