الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣باب الذباح
مسألة):
343
قيل في الأثر: إنه لا يحمل الزجر على النهر ولا العكس.
مسألة:
في رجل له مال في أفلاج بعضهن بالخمس وبعضهن بالعشر فإذا أخرج "
(2) الخمس
من ماله من الفلج الذي منه الخمس فالذي يبقى وهو أربعة أسهم هل يضاف على ماله من الفلج الذي يؤخذ منه العشر لمبلغ نصاب الزكاة وتؤخذ الزكاة من الجميع أم من هذه الأفلاج التي يؤخذ منهن الخمس والذي يبقى لا عليهم فيه زكاة؟
الجواب:
يحمل ماله على سهمه من ماله الذي فيه الخمس كما يحمل مال البيدار على سهمه من
البيدارة. والله أعلم.
مسألة:
حمل نصيب المساقي أو البيدار على نصيب بيت المال
فيمن يزرع في بيت مال المسلمين بجزء إذا لم يبلغ الحب النصاب إلا بنصيب بيت
المال أتؤخذ الزكاة منه على هذه الصفة أم لا؟
وكذلك من زرع في الأرض الموقوفة للمساجد وغيرها من الأفلاج أو للفقراء أو
لحي معلوم من الناس؟.
الجواب:
لا يؤخذ منه، فإنه لا يحمل على مال لا يزكي. والله أعلم.
(1) حذف سؤالها.
(2) في (ع): خرج.