الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤344
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
حمل نصيب رب المال على جزء المساقي (البيدار)
العامل إذا كان له من النخلة عذق نقي العذوق، وبلغت الزكاة في جملة النخل، ولم تبلغ في نصيبه، أعليه في ذلك الزكاة أم لا؟
أرأيت إن لم تبلغ في النخل التي يعملها الزكاة، ولصاحب النخل نخل غير التي يعملها هذا، أتلزم هذا الزكاة على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إن الذي في الأثر في معنى ذلك أن العامل تبع للمعمول له في الزكاة إذا كان العمل بجزء من غلة النخل التي يعملها ولو لم يكن فيها نصاب الزكاة إذا كان شريكه المعمول له تجب الزكاة في غلة جملة نخيله.
وعندي أن العمل بالعذق من النخلة التي يعملها يشبه معنى الشركة، لكون العذق جزءا من غلتها إن صح ما أراه في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يطني ماله، ويأخذ الوكيل العشر، أيزكي ما بقي أم من الجميع؟ وكذلك الدلال؟ وإن أخذ الوكيل العشر تمراً أو دراهم لم تبلغ نصاب الزكاة بعد أخذه أعليه شيء أم
لا؟
الجواب:
الوكيل شريك في ذلك، وإذا كان المال تبلغ فيه الزكاة فيحمل بعضه على بعض لإخراجها، والدلال لا أعرفه أجير هو أم شريك، فإن كان شريكاً فهو مثله، وإن كان أجيرا فله أجرته. والله أعلم.
(1) في (ع): أيلزم.