أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

باب الذباح

مسألة:

345

فيمن عنده مال لا تبلغ فيه الزكاة، وعنده بعض البيدارة في مال من تبلغ فيه الزكاة،

أتضاف البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة من الجميع أم لا تضاف؟

الجواب:

تحمل البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة منه. والله أعلم.

مسألة:

(1)

ما يعجبك من القول في البيدار تؤخذ منه الزكاة إذا كان بسهم، أم حتى يبلغ في سهمه النصاب، وفي الرطب يطلع لصاحب المال بقدر ما يرزؤه من الرطب، أم يزكي الجميع، والناس أكثرهم غير منصفين إن فتح لهم هذا الباب وقيل: لهم أن يطلعوا بقدر مرزأتهم من الرطب أخذوا الجميع، وقالوا نرزؤه، ما يعجبك فيهم؟ تفضّل علينا

بالجواب.

الجواب:

إن كان البيدار في مال من تجب الزكاة في ماله فإذا بلغت الزكاة في جملة المال الذي هو بيدار فيه فعليه الزكاة معه؛ لأنه شريك وإن لم تبلغ فيه الزكاة، فإذا بلغت الزكاة في مال العامل كله أخذت منه الزكاة.

وأما ما يحتاجه الناس من أموالهم للأكل رطبا فكذلك لا تعارضوهم فيه في الزكاة إلا أن يعلم أنهم لا يحتاجون إليه، وإنما مرادهم الحيلة على منع الصدقة، فكل حيلة باطلة

تبطل.

(1) سقطت من (ع).

(2) في (ع): يزراه.