أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

346

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في رجل عنده مال تجب فيه الزكاة، وفي ذلك المال بيدار، وإذا أخذ البيدار سهمه لم تجب الزكاة في باقي المال ولا البيدار تجب عليه الزكاة في سهمه الذي أخذه من المال، والمال

كله تجب فيه الزكاة.

الجواب:

إن كانت البيدارة شركة فإن على صاحب المال أن يزكيه أعني ماله الذي بقي، وكذلك البيدار عليه الزكاة في سهمه. والله أعلم.

مسألة:

في المال الذي تجب في أصله الزكاة وفيه بيدار، وأخذ البيدار سهمه من المال، أعلى البيدار زكاة في سهمه إذا لم تجب في سهمه الزكاة، وأصل المال تجب فيه الزكاة؟ بين لنا

ذلك.

الجواب:

إن كانت البيدارة شركة فعليه الزكاة على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

في بيدار جمع غلة من أموال لاتجب فيها الزكاة، وبلغ في الذي جمعه البيدار الزكاة، أعليه زكاة إذا جمعها من أموال لا تجب فيها الزكاة أم لا عليه زكاة؟

الجواب:

إن كانت له البيدارة شريكا إذا بلغت الغلة التي جمعها الزكاة فعليه الزكاة ولو كانت الأموال لم تجب فيها الزكاة. والله أعلم.

(1) سقطت من (ع).