أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

باب الذباح

حط مؤونة الثمار من قيمة الزكاة

347

مسألة:

في زكاة البسر يحط عنه أجرة الطبيخ والحطب والعمال والكراء إذا حمل البسر وبيع

بمسكد، كذلك إذا صح على المستطني خسارة، وسامحه المطني، أيحاسبون على جميع ويؤخذ من الصافي؟ عرّفني ذلك.

ذلك،

والذي عنده مال مثل الخصاب والهلالي وقش الزبد) مما يطني ويباع بقدر خمسة عشر قرشا، ولم يكن (2) عنده تمر غيره مما تجب فيه الزكاة ما الدليل على لزوم الزكاة وأخذها منه؟

أيضا فيمن يطني نخله وكان النخل خصابا أو هلاليا أو قش زبد أو خلاصا، ولم يكن لصاحبها غيرها من النخيل، أو أكلت الثمرة بسرا أو رطبا، ولم يعرف هذا النخل فيه نصاب الزكاة أم لا؟

ووجدنا في «بيان الشرع»: ينظر هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة.

فإن كان أتى ثمن هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة فعلى هذا يشتري من جنس المطني به أم كل جنس يقع عليه اسم تمر؟ عرّفنا.

الجواب:

الله أعلم، أما أجرة الطبيخ والحطب والعمال فيجوز الاختلاف فيها، وإن أخذ المصدق ولم يسأل فيسعه، وإن احتج صاحب المال بشيء فوافقه لم يضق عليه أو أخذ ولم تسمع دعواه فغير خارج من الصواب، وما أكل رطبا وأشكل أمره من هذه الخرائف

(4)

(1) من أنواع التمور.

(2) في (ع): تكن. (3) في (ع): وجوب.

(4) في (ع): يسمع.