الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨348
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
فيعجبني تركه له، إلا أن يقر هو بأنه تبلغ فيه الزكاة. والله أعلم.
مسألة:
عن مغرم الجداد وما يحتاجه حصاد الغلل، هل علي الزكاة من ذلك المغرم أم لا؟ لأنا نعرف الاختلاف، والأعدل لا نعرفه
الجواب:
تؤخذ من الجميع، وليس على المصدق فحص عن ذلك، ولا تفتح للناس الأبواب
في مثل هذا، فإن غوائلهم عظيمة. والله أعلم.
مسألة:
إخراج القيمة في زكاة الثمار
الذي عنده غلة تجب فيها الزكاة مثل البسر إذا أراد أن يرسله ليباع له في الهند، ويعطي زكاته دراهم على حساب قيمة ما يباع في عمان، له ذلك أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، فإن خرج هذا على نظر الأصلح والأوفر للزكاة بدفع القيمة عنها فعسى ألا يخرج من الصواب والله أعلم.
مسألة:
فيمن عنده تمر من زكاة ماله أيجوز له بيعه ويخرج ثمنه على الفقراء أم لا؟
الجواب:
وهذا مما يختلف فيه. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عليه شيء من زكاة التمر، ثم طلبتها منه، وصالحني على دراهم وأترك له
(1) في (ع): إن.