الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩349
باب الذباح تمره، والتمر لا أعرف عدده، ولكن في الاحتمال أن الدراهم التي أخذتها منه أقل من زكاة التمر ولكني لا قبضت التمر ولا نظرته، أيجوز أخذ الدراهم على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
لا يجوز لك تضييع الزكاة، والمصالحة عليها بالبعض منها، وأما أخذ الدراهم عن التمر بقيمته فيختلف فيه، وقيل: بجوازه. والله أعلم.
مسألة:
زكاة المبيع بالخيار
في بيع الخيار إذا أدركت غلته، ثم إن المشتري أخذ دراهمه من عند البائع ورضي أن تكون الغلة للبائع عالما كان أو جاهلا بالأمر أن الغلة للمشتري بعد إدراكها، فالزكاة على من أخذ الغلة على أي وجه كان أم ترى غير ذلك؟
الجواب:
أرى أن الزكاة من الغلة نفسها من غير نظير فيها لمن تكون إذا بلغ فيها النصاب.
والله أعلم.
مسألة:
عن رجل اشترى مالاً ببيع الخيار، وهو طالب للأصل أعليه زكاة الدراهم التي اشترى بها، أم عليه زكاة الغلة، ولا عليه زكاة الدراهم؟ بيّن لنا ذلك مأجوراً – إن شاء
الله -.
الجواب:
تزكى الغلة إن وجبت فيها الزكاة إذا كان طالب الأصل. والله أعلم.
(1) في (ع): تمر.