الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠350
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
ما تقول في المال المباع بالخيار على من زكاته على البائع أم على المشتري، وهل فرق في
ذلك إذا كانت صفة البيع مع إدراك الغلة أو قبل؟
الجواب:
الزكاة على من له الغلة. والله أعلم.
مسألة:
في رجل باع ماله كله بيع الخيار أو شيئا من النخل منه، والنخل قد صارت تثمر، على من تجب الزكاة منهما على البائع أم على المشتري؟
الجواب:
إن كان المشتري قد طلب شراءه الأصل فكانت له فزكاتها عليه إن وجبت فيها الزكاة وحدها أو مع ماله، وإلا فهي على البائع على نحو هذا القول. والله أعلم.
مسألة:
في رجل اشترى مالا بيعا قطعا، وفيه إقالة إلى أربع سنين، وهو مراد الأصل فأقعد المشتري البائع بشطر من الغلة، أتكون هذه الغلة حلالا للمشتري أم لا؟ وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشترى بها، أم تنحط عنه؟ أفتنا
مأجورا - إن شاء الله.
أعلم.
الجواب:
إن كان طلبه الأصل في شرائه فالغلة له حلال، ولا زكاة عليه في الدراهم. والله
مسألة:
رجل باع ماله بيعا فيه إقالة، والمناقضة بينهم من البائع والمشتري، وأخذ البائع الثمن واتجر بهذه الدراهم، وحال عليها الحول وهي في يده، أعليه زكاة هذه الدراهم على هذه