الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١باب الذباح
351
الصفة [أم على من تكون زكاة هذه الدراهم؟ وكذلك غلة هذا المال لمن هي عرّفني سيدي؟
الجواب:
عليه زكاة هذه الدراهم على هذه الصفة] المذكورة، هذا إذا كانت تبلغ نصاب الزكاة وحدها، أو هي محمولة على شيء من ماله فهو سواء. والله أعلم.
مسألة:
الذي عنده مال ببيع الخيار مثلا بمائة قرش واستغله وزكى غلته، هل تلحقه زكاة،
الدراهم؟
الجواب:
إن كان المشتري أراد بشرائه الأصل فليس عليه زكاة دراهم، وإن كان أراد الغلة فهي للبائع، وليس على المشتري فيها زكاة الدراهم. والله أعلم.
مسألة:
زكاة المال المطني
في اليتيم إذا طنيت جميع أمواله ولم يترك له شيء من النخل لرطب، يجوز أن يسامح شيئا من الدراهم لا يؤخذ منهن زكاة من غير تقدير لما يحتاجه لأن ذلك شيء مجهول؟
الجواب:
تؤخذ الزكاة من الطناء كله إن كانت تجب فيه الزكاة، وكذلك البالغ إذا أطنى ماله على هذا. والله أعلم.
قلت: فإن كان هذا الرجل الذي أطنى مال هذا اليتيم خائنا أو مجهول الحال، والغلة قد فاتت فما الذي تدل على هذا القابض للزكاة أعني في أخذ الزكاة والدراهم في يد هذا
المذكور؟
(1) سقطت من (ع).