الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢352
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
قال: يجوز قبض زكاة اليتيم ممن في يده إذا أقر أنها الزكاة سواء كان مجهولا أو خائنا
أو غيره. والله أعلم.
مسألة:
فيمن وجد فضلة من طناء زكاته مثلا من استطناها بعشرة قروش فحصل اثني عشر قرشا لمن تكون الزيادة أتحل له أم لا؟ فإن كنت أجبت فلم يصلني الجواب، تفضل علينا به، وإن كان لا تحل له فللإمام أم للمطني أم للفقراء؟
الجواب:
إذا ثبت الطناء فهي له، وإن احتاط بدفعها إلى الإمام أو للفقراء فالله لا يضيع أجر
من أحسن عملا. مسألة:
فيمن أطنى ماله بثمن معلوم، فحصده المطنى فباعه بأكثر من ثمن الطناء أو أقل، ما
حكم زكاته على ما أطني به أم على ما صح من ثمنه عند بيع المطنى له؟ وإذا قال المطنى: إن هذا المال قصر عما استطنيته به أيقبل قوله كان ثقة أو غير ثقة، أو
صح ا النقصان في الثمن بحجة صحيحة؟ أفتنا مأجورا – إن شاء الله –
الجواب:
إذا نظر الصلاح في الطناء له وللزكاة، ولم يكن الطناء خارجا عن عدل السعر فيجزيه إخراج الزكاة بما عقد الطناء عليه ولو ربح المستطني ما لم يكن الغبن في أصل الطناء؛ لأنه في حق الزكاة محتسب، فإن صح في العدل وجود الغبن فيه ضمن للشريك بقدر نقصان حقه، ويجوز في قول آخر أنه لا يثبت الطناء مع ذلك في حق الشريك، وإن خسر المستطني لزمه، وليس على الزكاة نقص فيه. والله أعلم.