أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣

باب الذباح

مسألة:

353

فيمن يقبض الزكاة إذا أطنى رب المال ماله أو وكيله ثم إن رب المال أطنى ماله دينا إلى مدة معلومة بأكثر ثمن ثم علم بذلك من قبض الزكاة أله أن يطلب تلك الزيادة من رب

المال أم لا؟

الجواب:

قابض الزكاة مخير في ذلك إن شاء أتم هذا الطناء إلى مدته وإن شاء قسمها تمرا وإن

شاء أطناها ثانية. والله أعلم.

مسألة (1):

حكم الزكاة إذا لحق بالمال مغرم أو خراج

وما سألت عنه مسألة الزكاة وما تعملون به من بيع البسر بمسكد وما يلحقه من المغرم في ذلك من كراء ونول وما يأخذه السلطان منه من الخراج وغير ذلك وأنكم لم تنتهوا له فيما مضى من العمر.

والذي عندي في هذا أني لم أقف على هذه المسألة بعينها ولست من أهل النظر في هذا لكن في الأثر قد أجيز طنا الأموال وإخراج الدراهم منها للزكاة على نظر الصلاح وإذا جاز وهو نوع من البيع فلا مانع من جواز البيع وإخراج الدراهم إن خرج ذلك على

الطناء

معنى الصلاح.

فإن كان في النظر أصلح لمعنى البيع جملة لمسكد وغيرها لو بأجرة منه لم يبعد جواز ذلك على معنى الاحتساب كما أجيزت أجرة الدلال من مال اليتيم والغايب وغيرهم فأجرة الجمال والملاح مثله إذا خرجت على معنى الصلاح في قول من يقول إنها شريك.

(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 135.